============================================================
فأغمي عليه لزمه قضاء تلك الصلاة.
اذا نزع إحدى جرموقيه بعد ما مسح عليهما ينتقض مسحه في الجرموقين جميعا لأن انتقاض المسح لا يتبعض كما إذا نزع احدى خفيه وعند زفر لا ينتقض المسح بالجرموق الآخر. قال صحابنا إذا اشترى دارا فنظر إلى حيطانها يبطل خيار الرؤية وعند زفر له خيار الرؤية ما لم يدخلها لأن عندنا خيار الرؤية لا تجزأ ولا يتبعض فإذا أبطل خياره في البعض بطل خياره في الكل.
الأصل عند أصحابنا الثلاثة رحمهم الله أن الخلاف في الصفة غير معتبر وعند زفر معتبر وعلى هذا مسائل منها: قال أصحابنا إذا قال لغيره طلق امرأتي تطليقة رجعية فطلقها تطليقة باينة أنه يقع تطليقة رجعية لأنه خالف في الصفة فلم يعتبر خلافه وعند زفر لا يقع شيء لأنه خالف ما أمر به فصار كأنه طلقها بغير أمره. قال أصحابنا إذا شهد أحد الشاهدين أنه طلق امرأته تطليقة باينة والآخر شهد أنه طلقها تطليقة رجعية فإنه تقبل شهادتهما على تطليقة رجعية وقال زفر لا تقبل شهادتهما.
الاصل عند أصحابنا الثلاثة أن القليل من الأشياء معفوعنه وعند زفر لا يكون معفوا عنه* وعلى هذا قال أصحابنا إن
पृष्ठ 95