394

तरीका

طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

संपादक

د محمد زكي عبد البر

प्रकाशक

مكتبة دار التراث

संस्करण

الثانية

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

प्रकाशक स्थान

القاهرة - مصر

قوله: لأن النكول بذل، والبذل لا يجري في هذا الباب - قلنا: لا نسلم بأن النكول بذل في موضع ما، بل هو [إقرار] فيه شبهة - دل عليه أن القضاء بالنكول يجري في حق المكاتب والعبد المأذون والصبي المأذون، والبذل لا يجري في حق هؤلاء.
ولئن سلمنا أن النكول بذل ههنا، ولكن لم قلتم بأن البذل لا يجري في هذه الأشياء؟ - وهذا لأن المعنى بالبذل ليس هو التمليك ابتداء، بل هو ترك الخصومة والمنازعة المستحقة للمدعى، والنفس قابلة للبذل على هذا التفسير، بخلاف ما إذا صرح بالبذل، لأنه إباحة ابتداء.
ثم الدليل على أن الاستحلاف يجري في هذه الأشياء مسألة ذكرها في كتاب الطلاق: إن الرجل إذا طلق امرأته طلاقًا رجعيًا ثم قال لها: راجعتك فإنك أخبرتيني أمس أنك طعنت في الحيضة الثالثة، وقالت المرأة انقضت عدتي وما أخبرتك بشيء، فإنها تستحلف، فإذا نكلت يقضى عليها بالنكول.
الجواب:
قوله: الجبر على اليمين لحق الشرع - قلنا: لا نسلم، بل هي لحق المدعي، لأنه يثبت بطلبه ويترك بتركه، وهو الذي ينتفع به على الخصوص، فيكون حقه.
قوله: لم قلتم بأن النكول بذل في موضع ما؟ قلنا: لأنه يحتمل أن يكون بذلًا ويحتمل أن يكون دلالة على الكذب، إلا أن حمله على البذل أولى، لأن فيه حمل أمره على الإصلاح.

1 / 396