45

तकवीम

تقويم الأدلة في أصول الفقه

अन्वेषक

خليل محيي الدين الميس

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1421 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

وحكم القسمين الولين أنهما حرامان غير مشروعين أصلًا لأن القبح صار صفة لعينه، والقبيح لعينه لا يجوز أن يكون مشروعًا، فالشرع ما جاء إلا لشرع ما هو حسن ورفع ما هو قبيح. وحكم القسمين الآخرين: أنهما دليلان على كون المنهي عنهما مشروعين لأن القبح ثابت في غير المنهي عنه فلم يوجب دفع المنهي عنه بسبب القبح والقبح في غيره. وهذا مذهب علمائنا رحمهم الله تعالى على ما نبينه في الباب الذي يليه. قال الشافعي ﵀: النهي على أقسام ثلاثة، فالقسم الثالث الذي ذكرناه من جملة ما قبح لمعنى في عينه شرعًا، والله أعلم.

1 / 53