159

तकवीम

تقويم الأدلة في أصول الفقه

अन्वेषक

خليل محيي الدين الميس، مفتي زحلة والبقاع ومدير أزهر لبنان

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

शैलियों

ثم البر بهما وما ينتهي إليه بر اليمين معقودة على النفي كان غاية، قالوا: وإذا قال والله لا أكلم الناس غلا فلانًا أو فلاتًا كان له أن يكلمهما جميعًا لأن الاستثناء من الحظر إباحة، وقد ذكرنا أنها في الإباحة توجب إباحة كل واحد مما دخلت عليه، كقولهم: كل هذا أو هذا، والله أعلم بالصواب.

1 / 167