فإن قال إن طاعة أولى الأمر واجبة على كل حال ، فالجواب أن هذا قول من قد صح معه أنهم أهل ضلال فلا تقوم بهم حجة في وجوب أمر قالوه ، وأهل الحق يقولون أن طاعة الله وطاعة رسوله واجبتان وطاعة ولي (¬1) الأمر إذا كان معروفا بطاعة الله والرسول فواجبة فيما (¬2) أطاع الله فيه وأطاع الرسول بدليل الأقران ، وأهل الحق هم الحجة في إتباع الحق فهذا دليل متروك في هذه الأبحاث مما كان عن أهل الضلال الذين قامت[29/ب] عليه الحجة بمعرفة ضلالهم من حجة العقل بما قدمنا ، أو من مشاهدة العقل كالشيع بعد السماع عنهم ، فصح أنه لا مخرج له في الفرقة الإباضية هذا (¬3) البحث عن أحد أمرين ، إما يرى حق حكمهم في عثمان وعلي ، وإما أن يبقى في شك في ذلك مع علمه بأحداثهما أن ذلك كائن منهما بخلاف براءة الشيع من أبي بكر وعمر أو وقوف بعضهم عن ولايتهما ، وقد لزمت ولايتهما بالدينونة بحكم الظاهر من عرفهما أنهما على ما شهر منهما ومن تولاهما ولم يعتقد بالدينونة (¬4) [25/ج] فقد تولي وأدى ما وجب عليه فيهما .
ونظره إلى الفرقة الإباضية أنهما على حق إلا في أمر شك فيه كان منهم , فالشك ليس هو بحكم ، فهو في نظره أنهم على حق ، وشكه لا يخرجه من نظره إليهم كذلك فصح أنه بهذا البحث لا يرى منهم ما يضلون[15/أ] به شيئا .
¬__________
(¬1) في ب أولي.
(¬2) في ب مهما.
(¬3) في ب بهذا.
(¬4) في ب الدينونة.
पृष्ठ 59