============================================================
الشهي شح معالمر العدل والتوحيل سبب يختص بالجهة إلا الاعتماد، فلو كان الاعتماد مولدا للأجسام، وقد ثبت قدرتنا على الاعتماد، لكان يجب إذا أدخلنا أيدينا في زق وشددنا رأسه، واعتمدنا فيه أن نملأه جواهر كما نملؤه بأجزاء الهواء إذا نفخناه؛ لأن ما نواليه من الاعتمادات الكثيرة يقتضي كثرة الأجسام فيه، وقد علمنا أن الزق لا يملأ من كثرة المدافعات فعلمنا أن الاعتماد لا يولد الأجسام.
و أما الثانية فيدل عليها أمران أيضا: أحدهما أن القدر في الشاهد يشملها هذا الحكم فلا بد أن يعلل ذلك بعلة يشملها، ال وليس ذلك إلا كونها قدرا.
وثانيهما أنه لو ثبت في الغائب قدرة لكان لا يخلو إما أن تكون مثلا هذه القدرة أو مخالفة لها فإن كانت مثلا لها وجب ألا يصح بها فعل الأجسام كما لا يصح بهذه القدرة، وإن كانت مخالفة هذه القدرة لم تكن مخالفتها هذه القدرة بأكثر من مخالفتها بعضها لبعض، فلو صح فعل الأجسام بالقدرة العامة لصح بهذه القدر؛ لاشتراكها في معنى المخالفة، فلما لم يصح ذلك علمنا أنه لا يصلح شيء من القدر لإيجاد الأجسام.
وأما المقدمة الثالثة وهي أن من كان قادرا بالقدرة استحال منه فعل الأجسام، فلما قدمنا من أنه إنما استحال بها فعل الأجسام لكونها قدرا، وقد ثبت أن الله تعالى فاعل للأجسام، فلا يكون قادرا بالقدرة.
الوجه الثاني أنه تعالى لو كان قادرا بالقدرة لاستحال منه الفعل إلا بإعمال محلها، ومعنى اعمال محلها أن يحصل الفعل أو سببه في محل القدرة، فلو كان قادرا بالقدرة لاستحال منه الفعل إلا بإعمال ذاته التي هي محل القدرة، وهذا محال في حقه تعالى. فبطل أن يكون قادرا بقدرة.
पृष्ठ 209