तल्खिस फी उसूल फिकह

Abu al-Ma'ali al-Juwayni d. 478 AH
69

तल्खिस फी उसूल फिकह

التلخيص في أصول الفقه

अन्वेषक

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

प्रकाशक

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1317 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت ومكة المكرمة

فِي ذَلِك فِي بَاب مُفْرد إِن شَاءَ الله تَعَالَى. [٩١] وَإِذا أطلقنا الصِّحَّة فِي الْعُقُود والشهادات والأقارير فَمَعْنَاه ثُبُوتهَا على مُوجب الشَّرْع. وتوفر قضاياها عَلَيْهَا كالأملاك المترتبة على الْعُقُود وَغَيرهَا من الْمَقَاصِد. وَالْفَاسِد على الْعَكْس من ذَلِك. (٣٣) القَوْل فِي حصر أصُول الْفِقْه وترتيبها وَتَقْدِيم الأول مِنْهَا على الْجُمْلَة [٩٢] ذكر القَاضِي ﵁ فِي هَذَا الْبَاب جملَة أصُول الْفِقْه وأدلة الشَّرْع فَأَوْمأ إِلَى مراتبها وَوجه تَقْدِيم بَعْضهَا على بعض فِي تَرْتِيب الْكتاب. فأولها: الْخطاب الْوَارِد فِي الْكتاب وَالسّنة وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من تَرْتِيب مقتضيات الْخطاب. وَالثَّانِي: معرفَة أَفعَال رَسُول الله [ﷺ] الْوَاقِعَة موقع الْبَيَان. وَثَالِثهَا: الْأَخْبَار ومراتبها. وَمِنْهَا أَخْبَار الْآحَاد. وَرَابِعهَا: الْإِجْمَاع. وخامسها: الْقيَاس. ثمَّ إِذا ترتبت هَذِه الْأُصُول وتمهدت أَبْوَابهَا ننعطف على وصف الْمُفْتِي والمستفتي والتقليد، ثمَّ نوضح انْتِفَاء الْأَحْكَام قبل وُرُود الشَّرَائِع. [٩٣] فَإِن قيل: ذكرْتُمْ السّنة مَعَ خطاب الْكتاب فِي صدر الْأَدِلَّة، ثمَّ

1 / 173