तल्खिस फी उसूल फिकह

Abu al-Ma'ali al-Juwayni d. 478 AH
68

तल्खिस फी उसूल फिकह

التلخيص في أصول الفقه

अन्वेषक

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

प्रकाशक

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1317 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت ومكة المكرمة

[٩٠] وَذهب بعض من يعتزي إِلَى الْأُصُول من الْفُقَهَاء إِلَى أَن الْفَاسِد الْبَاطِل مَا يجب قَضَاؤُهُ فتلزم إِعَادَته، وَالصَّحِيح مَا تَبرأ الذِّمَّة بِفِعْلِهِ، وَلَا يلْزم قَضَاؤُهُ وَإِنَّمَا صَارُوا إِلَى ذَلِك لزلل فِي أصل، وَهُوَ أَن الصَّلَاة فِي الْبقْعَة الْمَغْصُوبَة صَحِيحَة عِنْد هَذَا الْقَائِل وَهِي وَاقعَة على خلاف مقتضي الشَّرِيعَة. فَالْمَعْنى بِصِحَّتِهَا أَنه لَا يجب قَضَاؤُهَا وَإِن كَانَت مَعْصِيّة وسنستقصي القَوْل

1 / 172