तल्खिस फी उसूल फिकह

Abu al-Ma'ali al-Juwayni d. 478 AH
60

तल्खिस फी उसूल फिकह

التلخيص في أصول الفقه

अन्वेषक

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

प्रकाशक

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1317 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت ومكة المكرمة

إِلَيْهِ فِي حد الْمُبَاح وَالنَّدْب. وَمِمَّا ينْدَرج تَحْتَهُ أَن الصَّلَاة إِذا وَردت مُؤَقَّتَة بِوَقْت متسع. وَقُلْنَا إِنَّهَا تجب بِأول الْوَقْت فَلَا يتَحَقَّق تَركهَا على مُقْتَضى الْأَمر إِلَّا بِانْقِضَاء جَمِيع الْوَقْت. وسنشبع القَوْل فِي ذَلِك بعد هَذَا إِن شَاءَ الله تَعَالَى. (٢٩) مسئلة [٧٧] الْوَاجِب وَالْفَرْض ... وَالْفَرْض فزعموا أَن كل فرض وَاجِب وَرب وَاجِب لَا يُسمى فرضا.

1 / 164