तल्खिस फी उसूल फिकह

Abu al-Ma'ali al-Juwayni d. 478 AH
59

तल्खिस फी उसूल फिकह

التلخيص في أصول الفقه

अन्वेषक

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

प्रकाशक

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1317 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت ومكة المكرمة

فعله خيرا من تَركه من غير لائمة فِي تَركه، وَهَذَا يدْخل عَلَيْهِ شَيْء، وَهُوَ أَن من الْأَفْعَال قبل وُرُود الشَّرَائِع مَا يكون خيرا للمرء فِي اقْتِضَاء لَذَّة وَدفع مضرَّة وَلَا يُسمى ندبا. وَقد حد مُعظم الْقَدَرِيَّة النّدب بِأَن قَالُوا: مَا إِذا فعله فَاعله اسْتحق الْمَدْح والتعظيم بِفِعْلِهِ، وَلَا يسْتَحق الذَّم بِأَن لَا يَفْعَله. وَهَذَا بَاطِل فَإِن تفضل الرب تَعَالَى يَتَّصِف بِهَذِهِ الصّفة الَّتِي ذكروها وَلَا يُسمى ندبا حَتَّى يُقَال: الرب ﷾ مَنْدُوب إِلَى التفضل محثوث عَلَيْهِ، وَهَذَا مَا لَا سَبِيل إِلَى إِطْلَاقه. وَلَو سَاغَ تَسْمِيَة بعض أَفعاله ندبا لساغ تَسْمِيَة بَعْضهَا مُبَاحا. (٢٨) القَوْل فِي حد الْوَاجِب وَمَعْنَاهُ [٧٦] فحد الْوَاجِب كل مَا ورد الشَّرْع بالذم بِتَرْكِهِ من حَيْثُ هُوَ ترك لَهُ وَهَذَا حد مُسْتَقل بِنَفسِهِ ويندرج تَحت قَوْلنَا من حَيْثُ هُوَ ترك لَهُ مَا أومأنا

1 / 163