380

तल्खिस फी उसूल फिकह

التلخيص في أصول الفقه

संपादक

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

प्रकाशक

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1317 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت ومكة المكرمة

نعتصم على الْخُصُوم بِإِجْمَاع من سلف على مَا سنوضحه وَهُوَ يُفْضِي إِلَى الْقطع فَالْأولى بِنَا أَن نبدأ بشبه الْقَوْم والتقصي عَنْهَا.
[٥٢٤] فَإِن قَالُوا: اتفقنا على أَن مَا يكون مَعْصِيّة يَسْتَحِيل أَن يكون طَاعَة وحققوا ذَلِك بِأَن من عصى الله تَعَالَى بِفعل يَسْتَحِيل أَن يكون مُطيعًا لَهُ بِعَين مَا عَصَاهُ بِهِ وَمَعْلُوم أَن قِيَامه فِي صلَاته، وقعوده وتقلبه فِيهَا من ركن إِلَى ركن أكوان تقوم بِهِ فِي دَار مَغْصُوبَة والأكوان الْحَادِثَة فِي الدَّار الْمَغْصُوبَة باغتصابه وتعد مِنْهُ، وَلَو قدر قَاعِدا، أَو قَائِما غير مصل كَانَ عَاصِيا بقعوده فِي الدَّار الْمَغْصُوبَة وشغله قطرا مِنْهَا وقعوده فِي الصَّلَاة هُوَ جنس قعوده فِي غير الصَّلَاة، وَالْقعُود فِي الدَّار الْمَغْصُوبَة محرم.
وأوضحوا ذَلِك فِي جملَة مَا يبدر عَن حركاته وسكناته فِي صلَاته فَإِذا ثَبت أَنَّهَا مُحرمَة فالمحرم كَيفَ يَقع طَاعَة مَأْمُورا بهَا.
وحققوا ذَلِك بِأَن قَالُوا: أجمع الْمُسلمُونَ على أَن الصَّلَاة لَا تصح إِلَّا بنية التَّقَرُّب فِيمَا حرم الله، وَرُبمَا يفرضون هَذَا الْكَلَام فِي نِيَّة الْوُجُوب فِيمَا يتَحَقَّق الْحَظْر فِيهِ فَهَذِهِ شبهتهم وإليها يؤول جملَة كَلَامهم.

1 / 484