379

तल्खिस फी उसूल फिकह

التلخيص في أصول الفقه

संपादक

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

प्रकाशक

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1317 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت ومكة المكرمة

الْإِجْزَاء.
وَذهب الجبائي وَابْنه وَمن تابعهما من أتباعهما إِلَى أَن الصَّلَاة فِي الدَّار الْمَغْصُوبَة بَاطِلَة. غير وَاقعَة موقع الْإِجْزَاء، وَلَا يَحْكِي هَذَا الْمَذْهَب عَن أحد قبلهمَا إِلَّا أَن أَبَا هَاشم لما اسْتدلَّ عَلَيْهِ بِإِجْمَاع من سبق - على مَا سنوضحه فِي أثْنَاء المسئلة - قَالَ فِي الرَّد على مدعي الْإِجْمَاع: كَيفَ يَسْتَقِيم الْإِجْمَاع وَقد ذهب أَبُو شمر المرجي إِلَى منع الصَّلَاة فِي الأَرْض الْمَغْصُوبَة فَلم يقتدر على نِسْبَة هَذَا الْمَذْهَب إِلَى أحد سواهُ.
[٥٢٣] وَأول مَا يحْتَاج إِلَى ذكره فِي المسئلة أَن نبين لَك أَن الخائضين فِيهَا اخْتلفُوا فِي أَنَّهَا من مسَائِل / الْقطع، أَو من مسَائِل الِاجْتِهَاد، فَذهب [٦٢ / أ] بَعضهم إِلَى أَنَّهَا من مسَائِل الِاجْتِهَاد، وَالصَّحِيح الَّذِي يعول عَلَيْهِ أَنَّهَا من مسَائِل الْقطع فَإِن الْخُصُوم يعتصمون فِيهَا بِمَا لَو ثَبت اقْتضى الْقطع، وَنحن

1 / 483