١٣ - ومما يلحق بهذا ما أخرجه ابن جرير عن مجاهد في الذي يقتل الصيد متعمدًا، وهو يعلم أنه محرم ويتعمد قتله قال: لا يحكم عليه ولا حج له (١).
١٤ - وأخرج أبو الشيخ عن محمد بن سيرين قال: من قتله متعمدا لقتله ناسيا لإحرامه فعليه الجزاء، ومن قتله متعمدا لقتله غير ناس لإحرامه فذاك إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له (٢).
١٥ - وأخرج الشافعي في الأم وعبد بن حميد، وابن جرير عن مجاهد قال: من قتله متعمدا غير ناس لإحرامه ولا يريد غيره فقد حل وليست له رخصة ومن قتله ناسيا لإحرامه وأراد غيره فأخطأ به فذلك العمد الْمُكَفَّرُ (٣) (٤).
١٦ - وأخرج ابن جرير عن الحسن في قوله: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا﴾ [المائدة: ٩٥]: قال: متعمدا للصيد ناسيا لإحرامه، وفي قوله: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ﴾ [البقرة: ١٧٨] قال: متعمدا للصيد يذكر إحرامه ﴿فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [البقرة: ١٧٨] ولا يحكم عليه (٥).
_________
(١) ضعيف - أخرجه ابن جرير من طريق ابن وكيع وابن حميد قالا حدثنا جرير، عن ليث، عن مجاهد به، وليث هو ابن أبي سليم قال عنه في "التقريب": "قال عنه في التقريب: صدوق اختلط جدًا ولم يتميز حديثه فترك".
(٢) لم أقف عليه.
(٣) وفي مسند الشافعي زيادة: " عليه النعم".
(٤) صحيح - روى بنحوه مطولا ومختصرا عن مجاهد من طريقين: الأول عن ابن جريج عند الشافعي في "مسنده" (ص/١٣٣)، ومن طريقه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (٧/ ٣٩٧) (١٠٤٧٧)، والثاني عن ابن أبي نجيح، عند عبد الرزاق في "مصنفه" (٤/ ٣٨٩) (٨١٧٣، ٨١٧٤)، وفي "تفسيره" (٢/ ٢٥) (٧٣٣)، وسعيد بن منصور في "تفسيره" (٤/ ١٦١٨) (٨٢٨)، وأبي حاتم في "تفسيره" (٤/ ١٢٠٨) (٦٨١٣)، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" (٧/ ٣٩٨) (١٠٤٨٠)، ورواية ابن أبي نجيح وابن جريج عن مجاهد منقطعة فلم يسمعا منه، والواسطة معروفة وهو القاسم بن أبي بزة وهو ثقة، وعليه فهذه الأسانيد عن مجاهد صحيحة، وقد قبلها جماعة من العلماء.
(٥) موضوع - أخرجه الطبري في "تفسيره" (١٠/ ٩) (١٢٥٥٣) من طريق ابن وكيع قال، حدثنا سهل بن يوسف، عن عمرو، عن الحسن به بدون ذكر آخره، وابن وكيع هو سفيان، وهو ضعيف، وعمرو هو ابن عبيد المعتزلي، وكان يكذب على الحسن.
1 / 14