आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
شرح التجريد في فقه الزيدية
وهذا منصوص عليه في (الأحكام) (1).
وهذا ينظر فيه، فإن عرض له أمر يلزمه بأن يكلم أحدا، فإنه يحنث كما ذكر، وإن لم يعرض له، مضى على ما ألزم نفسه إن أحب، ولم تلزمه الكفارة.
ووجه لزومه الكفارة على الوجه الأول ما:
روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين، فإن كان نذره يؤديه إلى المعصية، سقط، ولزمته كفارة يمين على ما ذكره )).
مسألة: [في مفسدات الاعتكاف]
قال: وكل ما أفسد الصوم أفسد الاعتكاف.
نص في (الأحكام) (2) على ذلك فقال: (يفسد الاعتكاف ما يفسد الصوم، ويجوز فيه ما يجوز في الصوم) عاطفا على قوله: (ولا يجوز للمعتكف غشيان النساء في ليل ولانهار)، فبان أنه أراد به الجماع، وما جرى مجراه، دون الأكل والشرب، وما جرى مجراهما؛ إذ من المعلوم أن الأكل والشرب ليلا لا يفسدان الاعتكاف؛ إذ لو أفسداه، لم يصح اعتكاف أيام كثيرة فأما إذا أفسد الصوم بالأكل ونحوه نهارا، فسد اعتكافه؛ إذ لا اعتكاف إلا بالصوم، فتحصيل المذهب في الجماع ونحوه: أن الجماع في الفرج، وإن كان ليلا يفسد الاعتكاف، أنزل، أو لم ينزل ، كما أنه يفسد الصيام إذا وقع نهارا، وما عدا ذلك من المباشرة في غير الفرج، والقبلة، واللمس، أو النظر إن كان معه إنزال، فسد به الاعتكاف، كما يفسد الصوم، وإن لم يكن معه إنزال، لم يفسد الاعتكاف كما لا يفسد الصوم.
पृष्ठ 288