231तजरीदالتجريد للقدوريअबू हुसैन कुदूरी - 428 अ.ह.القدوري - 428 अ.ह.संपादकمركز الدراسات الفقهية والاقتصاديةप्रकाशकدار السلامसंस्करणالثانيةप्रकाशन वर्ष١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ مप्रकाशक स्थानالقاهرةशैलियोंComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanafi jurisprudence•क्षेत्रोंइराक•साम्राज्य और युगोंइराक में ख़लीफ़ा, १३२-६५६ / ७४९-१२५८مسألة ٥٦سؤر الحمار والبغل مشكوك فيهما١١٤٨ - قال أصحابنا: سؤر الحمار والبغل مشكوك فيهما، ولا يسقط بهما الفرض.١١٤٩ - خلافًا للشافعي.١١٥٠ - لنا: أنه حيوان محرم الأكل لعين حرمته، فأثر ذلك في سؤره، كالكلب والخنزير، ولأن لبنه محرم؛ فلم يسقط الفرض باستعمال سؤره، كالكلب.١١٥١ - احتجوا: بما روي عن النبي ﷺ أنه سئل فقيل: أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟، فقال: «وبما أفضلت السباع».١١٥٢ - وقد أجبنا عن هذا الخبر.1 / 287प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें