230तजरीदالتجريد للقدوريअबू हुसैन कुदूरी - 428 अ.ह.القدوري - 428 अ.ह.संपादकمركز الدراسات الفقهية والاقتصاديةप्रकाशकدار السلامसंस्करणالثانيةप्रकाशन वर्ष١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ مप्रकाशक स्थानالقاهرةशैलियोंComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanafi jurisprudence•क्षेत्रोंइराक•साम्राज्य और युगोंइराक में ख़लीफ़ा, १३२-६५६ / ७४९-१२५८١١٤٦ - قالوا: لو غسل الصبي والمجنون النجاسة طهرت، ولا ظن لهما.١١٤٧ - قلنا: المعتبر ظن المستعمل لا الغاسل، ألا ترى أن ماء المطر والسيل لو جرى على نجاسة فغلب على ظننا زوالها جاز الاستعمال وإن لم يكن هناك غاسل أصلًا، فعلم أن ظن الغاسل غير معتبر.1 / 286प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें