129

ताज मंजूर

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط

शैलियों

ومن اعتزل زوجته ولم يعلم أنه طلقها وادعته عليه ولم يغير وانقضى عدتها فتزوجت برجل، فهما على ولايتهما إن سبقت مالم ينكر الأول، فإن أنكر فالأحكام بينهما، وإن ادعته بحضرته ومسمعه ولم ينكر فتركها حتى تزوجت ثم هو ينكر، [67] لم ينصت إليه، وإن لم يقر بالطلاق ولا ادعته بمسمعه فتزوجت وأنكره عليها، فهو زوجها وبينهما الترافع. وإن علم الأخير أن لها زوجا فتزوجها، ولم يعلم بطلاقها برئ منه، وإن علم به بعد اعتزالها(53) وتاب.

ومن كشف عورته قدام من ينظره، لعن إن تعمده.

ومن وطئ زوجته في دبرها عمدا ولم يتب برئ منه لما روي: ((اشتد غضب الله على من وطئ امرأته في دبرها عمدا))، ومن طلقها ثلاثا ثم راجعها قبل أن تتزوج غيره هلكا معا إن مسها، ولا حد عليهما. ومن صلى بلا طهارة من غير عذر وفات الوقت هلك.

فصل

أبو زياد: من زنا بامرأة ثم بان منهما صلاح بينهما فلا يتولاهما غيرهما ولا فيما بينهما؛ وقال علي بن عرزة: يتوليان بينهما، وكذا قال الخراساني، وابن محبوب، وعندي أن غيرهما يتولاهما أيضا إن بان صلاحهما، وإلا فما دليل أبي زياد! ومن أقر عندهم أنه تزوج فلانة وهم يعلمونها أخته، فهم على ولايتهم له، ولعله لا يعلم ما علموه.

هاشم: من نكح محدودة بجهل ثم تاب قبلت توبته، وإن أقام عليها بعد الحجة عليه والأمر بفراقها برئ منه وأجبر عليه.

أبو سعيد: وجب على رجل وامرأة(54) زنيا أن يتبرأ بينهما إذا عرفا أن الزنا كفر، وإلا وكانا محرمين له فمالم يثبتا إيمانا لبعضهم بعضا فهما سالمان.

وقيل: إن أبرزت امرأة يديها غير الكفين تبرجت تبرج الجاهلية، وتعدت النهي، فإن لم تتب برئ منها، وكذا الكعبين فصاعدا؛ ولا يحل لرجل أن تبرز له ما عدا الكفين والكعبين بعمد بعد العلم بتحريم ذلك.

पृष्ठ 129