128

ताज मंजूर

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط

शैलियों

وإن شهدا أن عليه لفلان نصيبا في نخلة لا يدري أيضا، فليس عليه شيء إذ لم يبيناه ، ولم يقر هو به فهو عليها أيضا، ولا يبرأ ممن رءي ناقبا بيت غيره ولو رفع منه متاعا إن لم يعلم باطله، لأن إحسان الظن بالولي واجب.

فصل

ابن بركة: إن مات ولي وعليه دين، وأوصى به ولم يخلف وفاء به، فقيل: إن أخذه ليقوت به نفسه وعياله باقتصاد(52) ولم يزل مجتهدا في طلب قضائه حتى مات، كان على ولايته، ونرجو الله أن يقضيه عنه ويعفو عنه.

أبو زياد: من غصب من أحد شيئا فلما احتضر أوصى به إلى مسلم ودفعه إليه وأشهد به شهودا فمات ولم يدفعه الوصي لربه، فهو على ولايته وذلك منه توبة، وصوبه هاشم.

ومن دفع إلى رجل سلعة وقال له: إنها للمسلمين فباعها وأكلها مستغنيا عنها وهو منهم، ومات ولم يوص بها، فإن كانت مما بأيديهم جاز له أكلها إن لم تكن زكاة ولم يتأهل لها، وإن كانت مما أوصى به لهم على التنصل فذلك لفقرائهم، فإن كان فقيرا جاز له، وإلا فلا، ولا تترك ولايته حتى يسمع قوله، فإن وجد له مخرجا قبل منه، وإلا برئ منه، وإن أشكل أمره وقف عنه إن لم يتب، ولا يبرأ منه بعد موته.

وإن قذف ولي موحدا بزنى برئ منه إن لم يتب أو يأتي بأربعة شهود، وإن قذف به عبدا أو أمة برئ منه أيضا، وقيل: إن كان وليا؛ ولا يجب على قاذف المملوك حد.

الباب السابع عشر

في البراءة بنظر الفروج وركوبها وإظهارها

فمن رءي يجامع امرأة وقال: زوجتي أو سريتي قبل قوله ولا يساء به الظن حتى يصح الزنا.

ومن دخل نهرا يغتسل فيه عريانا ويمر الناس عليه، وقف عنه ويستتاب، وإن ألقى ثيابه بحضرتهم ودخله برئ منه أولا.

وإن ادعت امرأة على زوجها الطلاق فانكر وحلف كان على ولايته إن سبقت، وإن ادعت عليه أنه أخذ لها مالا أو منعها واجبا لها عليه، أو أساء إليها، رد قولها وكان عليها حتى يصح دعواها.

पृष्ठ 128