97

तहरीर वसीला

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

शैलियों

مسألة 6 : لو فقد الصعيد تيمم بغبار ثوبه أو لبد سرجه أو عرف دابته مما يكون على ظاهره غبار الارض ضاربا ذي الغبار ، ولا يكفى الضرب على ما فى باطنه الغبار دون ظاهره وإن ثار منه بالضرب عليه ، هذا إذا لم يتمكن من نفضه وجمعه ثم التيمم به ، وإلا وجب ، ومع فقد ذلك تيمم بالوحل ، ولو تمكن من تجفيفه ثم التيمم به وجب ، وليس منه الارض الندية والتراب الندي فإنهما من المرتبة الاولى ، وإذا تيمم بالوحل لا يجب إزالته على الاصح ، لكن ينبغى أن يفركه كنفض التراب ، وأما إزالته بالغسل فلا شبهة فى عدم جوازها .

مسألة 7 : لا يصح التيمم بالثلج ، فمن لم يجد غيره مما ذكر ولم يتمكن من حصول مسمى الغسل به أو كان حرجيا يكون فاقد الطهورين ، والاقوى له سقوط الاداء ، والاحوط ثبوت القضاء ، والاحوط منه ثبوت الاداء أيضا ، بل الاحوط هنا التمسح بالثلج على أعضاء الوضوء والتيمم به وفعل الصلاة فى الوقت ثم القضاء بعده إذا تمكن .

مسألة 8 : يكره التيمم بالرمل ، وكذا بالسبخة ، بل لا يجوز فى بعض أفرادها الخارج عن اسم الارض ، ويستحب له نفض اليدين بعد الضرب ، وأن يكون ما يتيمم به من ربى الارض وعواليها ، بل يكره أيضا أن يكون من مهابطها .

القول فى كيفية التيمم مسألة 1 : كيفية التيمم مع الاختبار ضرب باطن الكفين بالارض معا دفعة ، ثم

पृष्ठ 97