तहरीर वसीला
تحرير الوسيلة - السيد الخميني
शैलियों
مسألة 4 : لا يصح التيمم بالصعيد النجس وإن كان جاهلا بنجاسته أو ناسيا ، ولا بالمغصوب إلا إذا أكره على المكث فيه كالمحبوس ، أو كان جاهلا بالموضوع ، ولا بالممتزج بغيره بما يخرجه عن إطلاق اسم التراب عليه ، فلا بأس بالمستهلك ولا الخليط المتميز الذي لا يمنع عن صدق التيمم على الارض ، وحكم المشتبه هنا بالمغصوب والممتزج حكم الماء بالنسبة إلى الوضوء والغسل ، بخلاف المشتبه بالنجس مع الانحصار ، فإنه يتيمم بهما ، ولو كان عنده ماء وتراب وعلم بنجاسة مع الانحصار ، فإنه يتيمم بهما ، ولو كان عنده ماء وتراب وعلم بنجاسة أحدهما يجب عليه مع الانحصار الجمع بين التيمم والوضوء أو الغسل مقدما للتيمم عليهما ، واعتبار إباحة التراب ومكان التيمم كاعتبارهما فى الوضوء ، وقد مر ما هو الاقوى .
مسألة 5 : المحبوس فى مكان مغصوب يجوز أن يتيمم فيه بلا إشكال إن كان محل الضرب خارج المغصوب ، وأما التيمم فيه مع دخول محل الضرب أو به فالاقوى جوازه ، وإن لا يخلو من إشكال ، وأما التوضؤ فيه فإن كان بماء مباح فهو كالتيمم فيه لا بأس به خصوصا إذا تحفظ من وقوع قطرات الوضوء على أرض المحبس ، وأما بالماء الذي فى المحبس فإن كان مغصوبا لا يجوز التوضؤ به ما لم يحرز رضا صاحبه كخارج المحبس ، ومع عدم إحرازه يكون كفاقد الماء يتعين عليه التيمم .
पृष्ठ 96