83

तहरीर वसीला

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

शैलियों

مسألة 3 : يحرم نبش قبر المسلم ومن بحكمه ، إلا مع العلم باندراسه وصيرورته رميما وترابا ، نعم لا يجوز نبش قبور الانبياء والائمة عليهم السلام وإن طالت المدة ، بل وكذا قبور أولاد الائمة والصلحاء والشهداء مما اتخذ مزارا أو ملاذا ، والمراد بالنبش كشف جسد الميت المدفون بعد ما كان مستورا بالدفن ، فلو حفر القبر وأخرج ترابه من دون أن يظهر جسد الميت لم يكن من النبش المحرم ، وكذا إذا كان الميت موضوعا على وجه الارض وبنى عليه بناء ، أو كان فى تابوت من صخرة ونحوها فأخرج .

पृष्ठ 83