82

तहरीर वसीला

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

शैलियों

إلى المشاهد المشرفة ، والاماكن المقدسة ، فلا كراهة فى النقل إليها ، بل فيه فضل ورجحان ، وإنما يجوز النقل مع الكراهة فى غير المشاهد ، وبدونها فيها لو لم يستلزم من جهة بعد المسافة وتأخير الدفن أو غير ذلك تغير الميت وفساده وهتكه ، وأما مع استلزامه ذلك فلا يجوز فى غير المشاهد قطعا ، والاحوط الترك فيها مع استلزامه وإيذاء الاحياء ، وأما بعد الدفن فلو فرض إخراج الميت عن قبره أو خروجه بسبب من الاسباب يكون بحكم غير المدفون ، وأما نبشه للنقل فلا يجوز فى غير المشاهد ، وأما فيها ففيه تأمل وإشكال ، وما يعمله بعض من توديع الميت وعدم دفنه بالوجه المعروف لينقل فيما بعد إلى المشاهد بتوهم التخلص عن محذور النبش غير جائز ، والاقوى وجوب دفنه بالمواراة تحت الارض .

مسألة 2 : يجوز البكاء على الميت ، بل قد يستحب عند اشتداد الحزن ، ولكن لا يقول ما يسخط الرب ، وكذا النوح عليه بالنظم والنثر لو لم يشتمل على الباطل من الكذب وغيره من المحرمات ، بل والويل والثبور على الاحوط ، ولا يجوز اللطم والخدش وجز الشعر ونتفه والصراخ الخارج عن حد الاعتدال على الاحوط ، ولا يجوز شق الثوب على غير الاب والاخ ، بل فى بعض الامور المزبورة تجب الكفارة ، ففى جز المرأة شعرها فى المصيبة كفارة شهر رمضان ، وفى نتفه كفارة اليمين وكذا تجب كفارة اليمين فى خدش المرأة وجهها إذا أدمت ، بل مطلقا على الاحوط ، وفى شق الرجل ثوبه فى موت زوجته أو ولده ، وهى إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، وإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام .

पृष्ठ 82