مسألة 1 : محل الصلاة بعد الغسل والتكفين ، فلا تجزي قبلهما ، ولا تسقط بتعذرهما ، كما أنه لا تسقط بتعذر الدفن أيضا ، فلو وجد فى الفلاة ميت ولم يمكن غسله وتكفينه ولا دفنه يصلى عليه ويخلى ، والحاصل أن كل ما تعذر من الواجبات يسقط ، وكل ما يمكن يثبت .
مسألة 2 : يعتبر فى المصلى على الميت أن يكون مؤمنا ، فلا يجزي صلاة المخالف فضلا عن الكافر ، ولا يعتبر فيه البلوغ على الاقوى ، فيصح صلاة الصبى المميز لكن فى إجزائهما عن المكلفين البالغين تأمل ، ولا يعتبر فيه الذكورية ، فتصح صلاة المرأة ولو على الرجال ، ولا يشترط فى صحتها عدم الرجال ، ولكن ينبغى تقديمهم مع وجودهم ، بل هو أحوط .
مسألة 3 : الصلاة على الميت وإن كان فرضا على الكفاية إلا أنه كسائر أنواع تجهيزه أولى الناس بها أولاهم بميراثه ، فلو أراد المباشرة بنفسه أو عين شخصا لها لا يجوز مزاحمته ، بل الاقوى اشتراط إذنه فى صحة عمل غيره ، ولو أوصى الميت بأن يصلى عليه شخص معين فالاحوط على الولى الاذن وعلى الوصى الاستئذان منه .
مسألة 4 : يستحب فيها الجماعة ، والاحوط اعتبار اجتماع شرائط الامامة من العدالة ونحوها هنا أيضا ، بل الاحوط اعتبار اجتماع شرائط الجماعة من عدم الحائل ونحوه ، وإن لا يبعد عدم اشتراط شى ء من شرائط الامامة والجماعة إلا فيما يشترط فى صدقها عرفا ، كعدم البعد المفرط والحائل الغليظ ، ولا يتحمل الامام هنا عن المأمومين شيئا .
مسألة 5 : يجوز أن يصلى على ميت واحد فى زمان واحد أشخاص متعددة فرادى ، بل وبالجماعات المتعددة ، ويجوز لكل واحد منهم قصد الوجوب ما لم يفرغ منها أحد ، فإذا فرغ نوى الباقون الاستحباب أو القربة ، وكذلك الحال فى المصلين المتعددين فى جماعة واحدة .
مسألة 6 : يجوز للمأموم نية الانفراد فى الاثناء ، لكن بشرط أن لا يكون بعيدا عن الجنازة بما يضر ولا خارجا عن المحاذاة المعتبرة فى المنفرد .
पृष्ठ 70