وفضله كثير وثوابه خطير حتى ورد فى الخبر ( من شيع جنازة فله بكل خطوة حتى يرجع مأة ألف ألف حسنة ، ويمحى عنه مأة ألف ألف سيئة ، ويرفع له مائة ألف ألف درجة ، فإن صلى عليها يشيعه مائة ألف ألف ملك كلهم يستغفرون له ، فإن شهد دفنها وكل الله به مأة ألف ألف ملك يستغفرون له حتى يبعث من قبره ، ومن صلى على ميت صلى عليه جبرئيل وسبعون ألف ألف ملك ، وغفر له ما تقدم من ذنبه ، وإن أقام عليه حتى يدفنه وحثى عليه من التراب انقلب من الجنازة وله بكل قدم من حيث تبعها حتى يرجع إلى منزله قيراط من الاجر ، والقيراط مثل جبل أحد يلقى فى ميزانه من الاجر ) .وأما آدابه فهى كثيرة ، منها أن يقول حامل الجنازة حين حملها :( بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد ، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات )ومنها أن يحملوها على أكتافهم لا على الدابة ونحوها ، إلا لعذر كبعد المسافة لئلا يحرموا من فضل حملها على الاكتاف ، وأما كراهة حملها على الدابة فغير معلومة ، ومنها أن يكون المشيع خاشعا متفكرا متصورا أنه هو المحمول ، وقد سأل الرجوع إلى الدنيا فأجيب ، ومنها المشى ، والركوب مكروه إلا لعذر ، نعم لا يكره فى الرجوع ، ومنها المشى خلف الجنازة أو جانبيها ، والاول أفضل ، ومنها التربيع بمعنى أن يحمل الشخص الواحد جوانبها الاربعة ، والافضل أن يبتدئ بمقدم السرير من طرف يمين الميت فيضعه على عاتقه الايمن ثم يحمل مؤخرة الايمن على عاتقه الايمن ثم مؤخرة الايسر على عاتقه الايسر ثم ينتقل إلى المقدم الايسر ويضعه على عاتقه الايسر ، ومنها أن يكون صاحب المصيبة حافيا واضعا رداءه أو مغبرا زيه على وجه آخر مناسب للمعزى حتى يعرف .
ويكره الضحك واللعب واللهو ، ووضع الرداء لغير صاحب المصيبة والاسراع فى المشى على وجه ينافى الرفق بالميت سيما إذا كان بالعدو ، بل ينبغى الوسط فى المشى ، واتباعها بالنار إلا المصباح ، بل مطلق الضياء فى الليل ، والقيام عند مرورها إذا كان جالسا ، إلا إذا كان الميت كافرا فيقوم ، والاولى ترك النساء تشييع الجنازة حتى للنساء ، ولا يبعد الكراهة للشابة .
القول فى الصلاة على الميت
يجب الصلاة على كل مسلم وإن كان مخالفا للحق على الاصح ، ولا يجوز على الكافر بأقسامه حتى المرتد ومن حكم بكفره ممن انتحل بالاسلام كالنواصب والخوارج ، ومن وجد ميتا فى بلاد المسلمين يلحق بهم ، وكذا لقيط دار الاسلام ، وأما لقيط دار الكفر إن وجد فيها مسلم يحتمل كونه منه ففيه إشكال ، وأطفال المسلمين حتى ولد الزنا منهم بحكمهم فى وجوب الصلاة عليهم إذا بلغوا ست سنين ، وفى الاستحباب على من لم يبلغ ذلك الحد إذا ولد حيا تأمل ، وأما من ولد ميتا فلا تستحب وإن ولجه الروح قبل ولادته ، وقد تقدم سابقا أن حكم بعض البدن إن كان صدرا أو مشتملا عليه أو كان بعض الصدر الذي محل القلب وإن لم يشتمل عليه فعلا حكم تمام البدن فى وجوب الصلاة عليه .
पृष्ठ 69