مسألة 2 : يختص عدم جواز التكفين بما ذكر فيما عدا المغصوب بحال الاختيار ، فيجوز الجميع مع الاضطرار ، بل لو عمل جلد المأكول على نحو يصدق عليه الثوب يجوز فى حال الاختيار أيضا ، ومع عدم الصدق لا يجوز اختيارا ، ومع الدوران يقدم النجس ثم الحرير على الاحوط ، ثم المأكول ثم غيره .
مسألة 3 : لو تنجس الكفن قبل الوضع فى القبر وجبت إزالة النجاسة عنه بغسل أو قرض غير قادح فى الكفن ، وكذا بعد الوضع فيه ، والاولى القرض فى هذه الصورة ، ولو تعذر غسله ولو من جهة توقفه على إخراجه تعين القرض ، كما أنه يتعين الغسل لو تعذر القرض ولو من جهة استلزامه زوال ساترية الكفن ، نعم لو توقف الغسل على إخراجه من القبر وهتكه فلا يجب ، بل لا يجوز ، ولو تعذرا وجب التبديل مع الامكان لو لم يلزم الهتك ، وإلا لا يجوز .
مسألة 4 : يخرج الكفن عدا ما استثنى من أصل التركة مقدما على الديون والوصايا والميراث ، والظاهر خروج ما هو المتعارف اللائق بشأنه منه ، وكذا سائر مؤن التجهيز ، ولا ينبغى ترك الاحتياط فى الزائد على الواجب مع التحفظ على عدم إهانته ، وكذا يخرج من الاصل الماء والسدر والكافور وقيمة الارض وأجرة الحمال والحفار وغيرها من مؤن التجهيز ، حتى ما تأخذه الحكومة للدفن فى الارض المباحة ، ولو كانت التركة متعلقة لحق الغير بسبب الفلس أو الرهانة فالظاهر تقديم الكفن عليه ، نعم فى تقديمه على حق الجناية إشكال ، ولو لم تكن له تركة بمقدار الكفن دفن عريانا ، ولا يجب على المسلمين بذله بل يستحب .
مسألة 5 : كفن الزوجة وسائر مؤن تجهيزها على زوجها ولو مع يسارها ، كبيرة كانت أو صغيرة ، مجنونة أو عاقلة ، حرة أو أمة ، مدخولة أو غيرها ، مطيعة أو ناشزة ، وفى المنقطعة إشكال سيما إذا كانت مدة نكاحها قصيرة جدا ، ولا يترك الاحتياط فى المطلقة الرجعية ، بل الظاهر كونها عليه .
पृष्ठ 65