استلزم فتقه ، لكن حينئذ يراعى رضا الورثة على الاحوط ، وأن يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة ونحوهما ، وستر عورته وإن لم ينظر إليها ، أو كان المغسل ممن يجوز له النظر إليها ، وتليين أصابعه ومفاصله برفق ، وغسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع ، وغسل رأسه برغوة السدر أو الخطمى ، وغسل فرجيه بالسدر أو الاشنان أمام الغسل ، ومسح بطنه برفق فى الغسلين الاولين ، إلا أن يكون الميت امرأة حاملا ، وتثليث غسل اليدين والفرجين ، وتثليث غسل كل عضو من كل غسل ، فيصير مجموع الغسلات سبعا وعشرين ، وتنشيف بدنه بعد الفراغ بثوب نظيف وغير ذلك .
مسألة : لو سقط من بدن الميت شى ء من جلد أو شعر أو ظفر أو سن يجعل معه فى كفنه ويدفن .
القول فى تكفين الميت
وهو واجب كفائى كالتغسيل ، والواجب منه ثلاثة أثواب : مئزر يستر بين السرة والركبة ، وقميص يصل إلى نصف الساق لا أقل على الاحوط ، وإزار يغطى تمام البدن ، فيجب أن يكون طوله زائدا على طول الجسد ، وعرضه بمقدار يمكن أن يوضع أحد جانبيه على الاخر ، ويلف عليه بحيث يستر جميع الجسد ، وعند تعذر الجميع أتى بما تيسر مقدما للاشمل على غيره لدى الدوران ، ولو لم يمكن إلا ستر العورة وجب .
مسألة 1 : لا يجوز التكفين بالمغصوب ولو فى حال الاضطرار ، ولا بالحرير الخالص ، ولو للطفل والمرأة ، ولا بجلد الميتة ولا بالنجس حتى ما عفى عنه فى الصلاة ، ولا بما لا يؤكل لحمه جلدا كان أو شعرا أو وبرا ، بل ولا بجلد المأكول أيضا على الاحوط ، دون صوفه وشعره ووبره ، فإنه لا بأس به .
पृष्ठ 64