ومنها يكره على الجنب أمور : كالاكل والشرب ، ويرتفع كراهتهما بالوضوء الكامل ، وتخفف كراهتهما بغسل اليد والوجه والمضمضة ثم غسل اليدين فقط ، وكقراءة ما زاد على سبع آيات غير العزائم ، وتشتد الكراهة إن زاد على سبعين آية ، وكمس ما عدا خط المصحف من الجلد والورق والهامش وما بين السطور ، وكالنوم ، وترتفع كراهته بالوضوء وإن لم يجد الماء تيمم بدلا عن الغسل أو عن الوضوء ، وعن الغسل أفضل ، وكالخضاب ، وكذا إجناب المختضب نفسه قبل أن يأخذ اللون ، وكالجماع لو كان جنبا بالاحتلام ، وكحمل المصحف وتعليقه .
القول فى واجبات الغسل
مسألة 1 : واجبات الغسل أمور : الاول النية ، ويعتبر فيها الاخلاص ولابد من استدامتها ولو ارتكازا .
مسألة 2 : لو دخل الحمام بنية الغسل فإن بقى فى نفسه الداعى الاول وكان غمسه واغتساله بذلك الداعى بحيث لو سئل عنه حين غمسه ما تفعل ؟ يقول : اغتسل فغسله صحيح ، وقد وقع غسله مع النية ، وأما إذا كان غافلا بالمرة بحيث لو قيل له ما تفعل ؟ بقى متحيرا بطل غسله ، بل لم يقع منه أصلا .
مسألة 3 : لو ذهب إلى الحمام ليغتسل وبعدما خرج شك فى أنه اغتسل أم لا ؟ بنى على العدم ، وأما لو علم أنه اغتسل ولكن شك فى أنه على الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحة .
الثانى غسل ظاهر البشرة ، فلا يجزي غيرها ، فيجب عليه حينئذ رفع الحاجب وتخليل ما لا يصل الماء إليه إلا بتخليله ، ولا يجب غسل باطن العين والانف والاذن وغيرها حتى الثقبة التى فى الاذن والانف للقرط أو الحلقة ، إلا إذا كانت واسعة بحيث تعد من الظاهر ، والاحوط غسل ما شك فى أنه من الظاهر أو الباطن .
مسألة 4 : يجب غسل ما تحت الشعر من البشرة ، وكذا الشعر الدقيق الذي يعد من توابع الجسد ، والاحوط وجوب غسل الشعر مطلقا .
पृष्ठ 31