ومنها البيع والشراء ، والاحوط ترك غيرهما أيضا من أنواع التجارة كالصلح والاجارة وغيرهما ، ولو أوقع المعاملة صحت مترتب عليها الاثر على الاقوى ، ولا بأس بالاشتغال بالامور الدنيوية من أصناف المعايش حتى الخياطة والنساجة ونحوها وإن كان الاحوط الاجتناب ، نعم لا بأس بها مع الاضطرار ، بل لا بأس بالبيع والشراء إذا مست الحاجة إليهما للاكل والشرب مع عدم إمكان التوكيل ، بل مع تعذر النقل بغير البيع والشراء أيضا .
ومنها الجدال على أمر دنيوي أو دينى إذا كان لاجل الغلبة وإظهار الفضيلة ، فإن كان بقصد إظهار الحق ورد الخصم عن الخطأ فلا بأس به والاحوط للمعتكف اجتناب ما يجتنيه المحرم ، لكن الاقوى خلافه خصوصا لبس المخيط وإزالة الشعر وأكل الصيد وعقد النكاح ، فإن جميع ذلك جائز له .
مسألة : 1 لا فرق فى حرمة ما سمعته على المعتكف بين الليل والنهار عدا الافطار .
مسألة : 2 يفسد الاعتكاف كل ما يفسد الصوم من حيث اشتراطه به فبطلانه يوجب بطلانه ، وكذا يفسده الجماع ولو وقع فى الليل وكذا اللمس والتقبيل بشهوة ، ثم إن الجماع يفسده ولو سهوا ، وأما سائر ما ذكر من المحرمات فالاحوط فى صورة ارتكابها عمدا أو سهوا وكذا اللمس والتقبيل بشهوة إذا وقعا سهوا إتمام الاعتكاف ، وقضاؤه إن كان واجبا معينا واستئنافه فى غير المعين منه إن كان فى اليومين الاولين ، وإتمامه واستئنافه إن كان فى اليوم الثالث ، وإذا أفسده فإن كان واجبا معينا وجب قضاؤه ، ولا يجب الفور فيه وإن كان أحوط ، وإن كان غير معين وجب استئنافه ، وكذا يجب قضاء المندوب إن أفسده بعد اليومين ، وأما قبلهما فلا شئ عليه ، بل فى مشروعية قضائه إشكال ، وإنما يجب القضاء أو الاستئناف فى الاعتكاف الواجب إذا لم يشترط الرجوع فيه بما مر ، وإلا فلا قضاء ولا استئناف .
पृष्ठ 290