( مسألة : ) 3 إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلا وجبت الكفارة ، وكذا فى المندوب على الاحوط لو جامع من غير رفع اليد عن الاعتكاف ، وأما معه فالاقوى عدم الكفارة ، كما لا تجب فى سائر المحرمات وإن كان أحوط ، وكفارته ككفارة شهر رمضان وإن كان الاحوط كونها مرتبة ككفارة الظهار .
( مسألة : ) 4 لو أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع فى نهار شهر رمضان فعليه كفارتان ، وكذا فى قضاء شهر رمضان إذا كان بعد الزوال ، وإذا أكره زوجته الصائمة فى شهر رمضان فإن لم تكن معتكفة فعليه كفارتان عن نفسه لاعتكافه وصومه وكفارة عن زوجته لصومها ، وكذا إن كانت معتكفة على الاقوى ، وإن كان الاحوط كفارة رابعة عن زوجته لاعتكافها ولو كانت مطاوعة فعلى كل منهما كفارة واحدة إن كان فى الليل وكفارتان إن كان فى النهار .
पृष्ठ 291