مسألة 9 : تجب على المأموم متابعة الامام فى الافعال بمعنى أن لا يتقدم فيها عليه ولا يتأخر عنه تأخرا فاحشا ، وأما فى الاقوال فالاقوى عدم وجوبها عدا تكبيرة الاحرام ، فإن الواجب فيها عدم التقدم والتقارن والاحوط عدم الشروع فيها قبل تمامية تكبيرة الامام ، من غير فرق فيما ذكر بين المسموع من الاقوال وغيره وإن كانت أحوط فى المسموع وفى خصوص التسليم ، ولو ترك المتابعة فيما وجبت فيه عصى ، ولكن صحت صلاته وجماعته أيضا إلا فيما إذا ركع حال اشتغال الامام بالقراءة فى الاوليين منه ومن المأموم فإن صحة صلاته فضلا عن جماعته مشكلة بل ممنوعة ، كما أنه لو تقدم أو تأخر فاحشا على وجه ذهبت هيئة الجماعة بطلت جماعته فيما صحت صلاته .
مسألة 10 : لو أحرم قبل الامام سهوا أو بزعم تكبيره كان منفردا ، فإن أراد الجماعة عدل إلى النافلة وأتمها ركعتين .
مسألة 11 : لو رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الامام سهوا أو لزعم رفع رأسه وجب عليه العود والمتابعة ، ولا يضر زيادة الركن حينئذ ، وإن لم يعد أثم وصحت صلاته إن كان آتيا بذكرهما وسائر واجباتهما ، وإلا فالاحوط البطلان ، وأحوط منه الاتمام ثم الاعادة ، ولو رفع رأسه قبله عامدا أثم وصحت صلاته لو كان ذلك بعد الذكر وسائر الواجبات ، وإلا بطلت صلاته إن كان الترك عمدا ، ومع الرفع عمدا لا يجوز له المتابعة ، فإن تابع عمدا بطلت صلاته للزيادة العمدية ، وإن تابع سهوا فكذلك لو زاد ركنا .
مسألة 12 : لو رفع رأسه من الركوع قبل الامام سهوا ثم عاد إليه للمتابعة فرفع الامام رأسه قبل وصوله إلى حد الركوع لا يبعد بطلان صلاته والاحوط الاتمام ثم الاعادة .
पृष्ठ 245