241

तहरीर वसीला

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

शैलियों

مسألة 5 : لا يتحمل الامام عن المأموم شيئا غير القراءة فى الاوليين إذا ائتم به فيهما ، وأما فى الاخيرتين فهو كالمنفرد وإن قرأ الامام فيهما الحمد وسمع المأموم مع التحفظ على الاحتياط المتقدم فى صدر الباب ، ولو لم يدرك الاوليين وجب عليه القراءة فيهما لانهما أولتا صلاته ، وإن لم يمهله الامام لاتمامها اقتصر على الحمد وترك السورة ولحق به فى الركوع ، وإن لم يمهله لاتمامه أيضا فالاقوى جواز إتمام القراءة واللحوق بالسجود ، ولعله أحوط أيضا وإن كان قصد الانفراد جائزا .

مسألة 6 : لو أدرك الامام فى الركعة الثانية تحمل عنه القراءة فيها ويتابع الامام فى القنوت والتشهد ، والاحوط التجافى فيه ، ثم بعد القيام إلى الثانية تجب عليه القراءة فيها لكونها ثالثة الامام سواء قرأ الامام فيها الحمد أو التسبيح .

مسألة 7 : إذا قرأ المأموم خلف الامام وجوبا كما إذا كان مسبوقا بركعة أو ركعتين أو استحبابا كما فى الاوليين من الجهرية إذا لم يسمع صوت الامام يجب عليه الاخفات وإن كانت الصلاة جهرية .

مسألة 8 : لو أدرك الامام فى الاخيرتين فدخل فى الصلاة معه قبل ركوعه وجبت عليه القراءة ، وإن لم يمهله ترك السورة ، ولو علم أنه لو دخل معه لم يمهله لاتمام الفاتحة فالاحوط عدم الدخول إلا بعد ركوعه ، فيحرم ويركع معه وليس عليه القراءة حينئذ .

पृष्ठ 244