103

तहरीर वसीला

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

शैलियों

مسألة 7 : المجنب المتيمم إذا وجد ماء بقدر كفاية وضوئه لا يبطل تيممه ، وأما غيره ممن تيمم تيممين لو وجد بقدر الوضوء بطل خصوص تيممه الذي هو بدل عنه ، ولو وجد ما يكفى للغسل فقط ولا يمكن صرفه فى الوضوء صرفه فيه ويتيمم للوضوء ، ولو أمكن صرفه فى كل منهما لا كليهما فالاحوط صرفه فى الغسل والتيمم بدل الوضوء ، وإن كان بقاء التيمم لا يخلو من وجه .

مسألة 8 : لو وجد الماء بعد الصلاة لا تجب إعادتها ، بل تمت وصحت ، وكذا لو وجده فى أثنائها بعد الركوع من الركعة الاولى ، وأما لو كان قبله ففى بطلان تيممه وصلاته إشكال لا يبعد عدم البطلان مع استحباب الرجوع واستئناف الصلاة مع الطهارة المائية ، والاحتياط بالاتمام والاعادة مع سعة الوقت لا ينبغى تركه .

مسألة 9 : لو شك فى بعض أجزاء التيمم بعد الفراغ منه لا يعتنى وبنى على الصحة ، وكذا لو شك فى أجزائه فى أثنائه من غير فرق بين ما هو بدل الوضوء أو الغسل على الاقوى ، والاحوط الاعتناء بالشك .

पृष्ठ 103