102

तहरीर वसीला

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

शैलियों

مسألة 5 : ينتقض التيمم عن الوضوء بالحدث الاصغر والاكبر ، كما أنه ينتقض ما يكون بدلا عن الغسل بما يوجب الغسل ، وهل ينتقض ما يكون بدلا عن الغسل بما ينقض الوضوء فيعود إلى ما كان ، فالمجنب المتيمم إذا أحدث بالاصغر يعيد تيممه ، والحائض مثلا إذا أحدثت انتقض تيممها ، أو لا بل لا يوجب الحدث الاصغر إلا الوضوء أو التيمم بدلا عنه إلى أن يجد الماء أو يتمكن من استعماله فى الغسل ، فحينئذ ينتقض ما كان بدلا عنه ؟ قولان أشهرهما الاول ، وأقواهما الثانى ، خصوصا فى غير الجنب ، فالمجنب لو أحدث بعد تيممه يكون كالمغتسل المحدث بعد غسله لا يحتاج إلا إلى الوضوء أو التيمم بدلا عنه ، والحائض لو أحدثت بعد تيممها تكون كما أحدثت بعد أن توضأت واغتسلت لا ينتقض إلا تيممها الوضوئى ، والاحوط لمن تمكن من الوضوء الجمع بينه وبين التيمم بدلا عن الغسل ، ولمن لم يتمكن منه الاتيان بتيمم واحد بقصد ما فى الذمة المرددة بين كونه بدلا عن الغسل أو الوضوء إذا كان مجنبا ، وأما غيره فيأتى بتيممين : أحدهما بدلا عن الوضوء والاخر عن الغسل احتياطا .

مسألة 6 : لو وجد الماء وتمكن من استعماله شرعا وعقلا أو زال عذره قبل الصلاة انتقض تيممه ، ولا يصح أن يصلى به وإن تجدد فقدان الماء أو عاد العذر ، فيجب أن يتيمم ثانيا ، نعم لو لم يسع زمان الوجدان أو ارتفاع العذر للوضوء أو الغسل لا يبعد عدم انتقاضه ، وإن كان الاحوط تجديده مطلقا ، وكذا إذا كان وجدان الماء أو زوال العذر فى ضيق الوقت لا ينتقض تيممه ، ويكتفى به للصلاة التى ضاق وقتها .

पृष्ठ 102