तहरीर मजल्ला
تحرير المجلة
प्रकाशक
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
शैलियों
348 الصيغة المخصوصة لها أسماء الصفات و اسم الفاعل، مثل: أنت طالق، و:
أنت حر، و داري صدقة، أو: وقف.
كل ذلك للدليل الخاص، و لا يجوز التعدي عنها إلى غيرها، فلا يصح:
داري إجارة، أو: مأجورة، و نحو ذلك قطعا.
أما اعتبار العربية في صيغ العقود 1 فإن كان المراد به عدم كفاية الألفاظ المرادفة للبيع في اللغات الأخرى، فهذا مما لا دليل عليه، بل الأصح أن الأدلة العامة ك: أوفوا بالعقود 2 و ك: أحل الله البيع 3 شاملة لكل عقد في كل لغة.
غايته أنها على نحو ما حققناه من كون الملحوظ فيها العقود المنشأة بألفاظها المأخوذة من عناوينها الخاصة سواء في لغة العرب أو غيرها.
و إن كان المراد باعتبار العربية إخراج الملحون مادة أو هيئة الخارج عن قواعد العربية، فالتحقيق: أن اللحن إن لم يكن مغيرا للمعنى-كما لو قال:
بعتك (بفتح الباء أو التاء) -لم يقدح، أما لو كان مغيرا-كما لو أدخل الهمزة فقال: أبعتك، أو شوش نظم المادة، فقال : جوزتك مكان زوجتك، أو
____________
(1) كما ذهب إليه: الفاضل المقداد في التنقيح الرائع 2: 184، و المحقق الكركي في جامع المقاصد 4: 59-60، و الشهيد الثاني في الروضة 3: 225.
و نسب لظاهر الأكثر في العناوين 2: 144.
و أما ابن حمزة فإنه قد استحب العربية في العقد في كتابه الوسيلة 291، كما حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 8: 287.
(2) سورة المائدة 5: 1.
(3) سورة البقرة 2: 275.
अज्ञात पृष्ठ