तहरीर मजल्ला
تحرير المجلة
प्रकाशक
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
शैलियों
347 المضارع و أخيه بكثير؛ إذ ليس هو إنشاء للبيع، بل طلب إنشائه من الغير، فهو استدعاء محض إما لزوما إن كان من العالي أو التماسا و رجاء إن كان من غيره.
فإذا قال: بعني، و قلت له: بعتك، لا بد من أن يتبعه بقوله: قبلت، و إلا فلا عقد.
إذا فالماضي هو المتعين في العقود، و ما عداه لا يكفي إلا بتكلف و عناية لا يصح الاعتماد عليها في العقود.
و ما ورد في بعض الأخبار من كفاية الطلب، حيث قال: زوجنيها يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة 1 ، و ما في شراء العبد الآبق 2 و بيع المصحف 3 و غيرها 4 مما هو الظاهر في كفاية المضارع، و الأمر محمول على المقاولة قبل البيع تمهيدا لإجراء الصيغة، لا الاكتفاء بنفس ذلك القول 5 .
نعم، في خصوص الطلاق و العتق بل و الوقوف و الصدقات جعل الشارع
____________
(1) الكافي 5: 380، الغوالي 2: 263.
و انظر: سنن أبي داود 2: 236، سنن النسائي 6: 113، السنن الكبرى للبيهقي 7: 242، بأدنى تفاوت.
(2) الوسائل عقد البيع و شروطه 11: 1 و 2 (17: 353) .
(3) الوسائل ما يكتسب به 31: 1 و 2 و 3 و 6 (17: 158 و 159) .
(4) كما في بيع اللبن في الضرع، لاحظ الوسائل عقد البيع و شروطه 8: 2 (17: 349) .
(5) ذهب القاضي ابن البراج إلى كفاية المضارع لإجراء الصيغة في الكامل و المهذب. كما حكاه عنه: العلامة الحلي في المختلف 5: 85، و الشيخ الأنصاري في المكاسب 3: 138. و لاحظ المهذب 1: 350.
अज्ञात पृष्ठ