तहरीर अहकाम

Badr ad-Din Ibn Jama'ah d. 733 AH
218

तहरीर अहकाम

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

अन्वेषक

قدم له

प्रकाशक

دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر

संस्करण संख्या

الثالثة

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٨هـ -١٩٨٨م

प्रकाशक स्थान

قطر/ الدوحة

يشرط، وَبِه قَالَ مَالك وَأحمد رحمهمَا الله تَعَالَى وَقَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى: لَا ينْتَقض إِلَّا إِذا كَانَت لَهُ مَنْعَة أَو لَحِقُوا بدار الْحَرْب. وَإِن ذكر الله تَعَالَى أَو رَسُوله [ﷺ] أَو دين الْإِسْلَام أَو الْقُرْآن بِمَا لَا يجوز، قَالَ مَالك وَأحمد رحمهمَا الله تَعَالَى: ينْتَقض، وَبِه قطع بعض أَصْحَاب الشَّافِعِي. وَقَالَ بَعضهم: إِن شَرط عَلَيْهِ الْكَفّ عَنهُ أَو النَّقْض انْتقض عَهده وَإِلَّا فَلَا. وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا ينْتَقض إِلَّا أَن يكون لَهُم مَنْعَة، أَو يلْحقُوا بدار الْحَرْب، أَو إِن فعل مَا فِيهِ ضَرَر على الْمُسلمين أَو خَانَهُمْ فِي نفس أَو مَال، وَهِي سَبْعَة أَشْيَاء: بِأَن يَزْنِي بِمسلمَة أَو أَصَابَهَا بِنِكَاح، أَو فتن مُسلما عَن دينه، أَو قطع عَلَيْهِ الطَّرِيق، أَو آوى جاسوسًا للْكفَّار، أَو دلّ على عَورَة للْمُسلمين، أَو قتل مُسلما. فَالْأَصَحّ: أَنه إِن شَرط عَلَيْهِ الْكَفّ، والنقض بِهِ انْتقض، وَإِلَّا فَلَا. وَقَالَ أَحْمد رَحمَه الله تَعَالَى: ينْتَقض مُطلقًا.

1 / 262