तहरीर अहकाम

Badr ad-Din Ibn Jama'ah d. 733 AH
217

तहरीर अहकाम

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

अन्वेषक

قدم له

प्रकाशक

دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر

संस्करण संख्या

الثالثة

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٨هـ -١٩٨٨م

प्रकाशक स्थान

قطر/ الدوحة

وَكَلَامه، وَلَا يدْخلُونَ سَائِر الْمَسَاجِد إِلَّا بِإِذن الْمُسلمين لحَاجَة لَهُ أَو للْمُسلمِ لَا لنوم أَو أكل. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى: يجوز من غير إِذن. وَقَالَ مَالك وَأحمد رحمهمَا الله تَعَالَى: لَا يجوز لَهُم دُخُول الْمَسَاجِد بِحَال. فصل (١٢) ٢٩٣ - لَا يصدرون فِي الْمجَالِس وَلَا يوادون، وَلَا يبدأون بِالسَّلَامِ، فَإِذا سلمُوا، قُلْنَا: و" عَلَيْكُم "، وَلَا يوقرون، وَلَا يجلس أحدهم فَوق مُسلم، وَلَا يرفع صَوته عَلَيْهِ، وَلَا يسْقِيه خمرًا، وَلَا يعرضه عَلَيْهِ، وَلَا يجِيبه إِذا طلبه. وَلَا يسْتَأْجر الْمُسلم فِي مذلة الْأَعْمَال. فصل (١٣) فِيمَا ينْقض بِهِ عَهدهم ٢٩٤ - إِذا امْتنع الذِّمِّيّ: من أَدَاء الْجِزْيَة، والتزام أَحْكَام الْملَّة، أَو قاتلنا، انتفض عَهده بِأحد هَذِه الثَّلَاثَة، سَوَاء شَرط عَلَيْهِ ذَلِك أَو لم

1 / 261