तहरीर अहकाम

Badr ad-Din Ibn Jama'ah d. 733 AH
190

तहरीर अहकाम

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

अन्वेषक

قدم له

प्रकाशक

دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر

संस्करण संख्या

الثالثة

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٨هـ -١٩٨٨م

प्रकाशक स्थान

قطر/ الدوحة

فصل (٤) ٢٥٤ - إِذا خَافَ الإِمَام من المهادنين خِيَانَة جَازَ أَن ينْبذ إِلَيْهِم عَهدهم. قَالَ الله تَعَالَى ﴿وَإِمَّا تخافن من قوم خِيَانَة فانبذ إِلَيْهِم على سَوَاء إِن الله لَا يحب الخائنين﴾ وَإِذ نبذ إِلَيْهِم عَهدهم بَلغهُمْ المأمن، فَإِن كَانُوا نسَاء أَو أطفالًا بَلغهُمْ أَهَالِيهمْ، وَلَا يقتل مَا فِي أَيْدِينَا من رهائنهم، فَإِن الْكفَّار لما نقضوا عَهدهم فِي زمن مُعَاوِيَة امْتنع الْمُسلمُونَ من قَتلهمْ، وَقَالُوا: وَفَاء بغدر، خير من غدر بغدر. وَعَن النَّبِي [ﷺ]: " إدّ الْأَمَانَة إِلَى من ائتمنك وَلَا تخن من خانك ". فصل (٥) ٢٥٥ - يجوز لآحاد الْمُسلمين أَن يُؤمنُوا آحادا من الْكفَّار؛ إِذا كَانَ الْجِهَاد لَا يتعطل بأمانهم فِي نَاحيَة كالواحد، وَالْعشرَة (٨٩ / أ)، وَالْمِائَة وَأهل حصن.

1 / 234