तहरीर अहकाम

Badr ad-Din Ibn Jama'ah d. 733 AH
189

तहरीर अहकाम

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

अन्वेषक

قدم له

प्रकाशक

دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر

संस्करण संख्या

الثالثة

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٨هـ -١٩٨٨م

प्रकाशक स्थान

قطر/ الدوحة

فصل (٢) ٢٥٢ - لَا تصح الْهُدْنَة بِشَرْط أَن لَا يستفك مِنْهُم أسرى الْمُسلمين، وَلَا أَن تكون الْجِزْيَة أقل من دِينَار كل سنة، وَلَا على أَن يدْفع إِلَيْهِم مَالا، وَلَا على أَن ترد عَلَيْهِم الْمَرْأَة إِذا جَاءَت مسلمة، وَنَحْو ذَلِك من الشُّرُوط الْفَاسِدَة شرعا، فَإِن عقدت الْهُدْنَة بِشَيْء من هَذِه الشُّرُوط لم تصلح الْهُدْنَة. فصل (٣) ٢٥٣ - إِذا صَحَّ عقد الْهُدْنَة إِلَى مُدَّة وَجب الْكَفّ عَنْهُم إِلَى انْقِضَاء تِلْكَ الْمدَّة أَو ينْقض الْعَهْد، فَإِذا انْقَضتْ الْمدَّة أَو صَرَّحُوا بِنَقْض الْعَهْد أَو فعلوا مَا يُوجب نقضه أَو خالفوا شرطا من الشُّرُوط انْتقض عَهدهم كَمَا إِذا قَاتلُوا الْمُسلمين، أَو كاتبوا أهل الْحَرْب فيهم، أَو أطلعوهم على عورات الْمُسلمين أَو قتلوا مُسلما، فَإِذا انْتقض عَهدهم جَازَ بياتهم والإغارة عَلَيْهِم، وَأَخذهم على غرَّة (٨٨ / ب) وَإِن نقضه بَعضهم وَلم يُنكر الْبَاقُونَ بقول وَلَا فعل انْتقض عهد الْجَمِيع، وَإِن أَنْكَرُوا عَلَيْهِم، واعتزلوهم وأعلموا الإِمَام انهم مقيمون على الْعَهْد لم ينْقض عَهدهم.

1 / 233