तहक़ीक़ फवाइद

शम्स दीन किरमानी d. 786 AH
129

तहक़ीक़ फवाइद

تحقيق الفوائد الغياثية

अन्वेषक

د. علي بن دخيل الله بن عجيان العوفي

प्रकाशक

مكتبة العلوم والحكم

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٤ هـ

प्रकाशक स्थान

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

शैलियों

"نحو" (١)، أو "مثل" (٢)، أو "نَحْو قوله" (٣). وتَوزعَ الاسْتشَهادُ بها بين القَضايا البلاغيَّةِ والأُخرى العرضيَّة الَّتي تجيءُ في خدمة القضايا البلاغيَّة. ومن أَمثلة ما اسْتُشْهد به على قضيّة بلاغيَّةٍ قوله (٤): "وقد يُذْكر -أي: الشَّرط- بدون الواو، وذلك فِيما كانَ المتروكُ أَولى بِترّتبِ الجزاءِ عليه لدلالة العقل حينئذٍ عليه؛ نحو: نعم العبد صهيب، لو لم يخفِ الله لم يعصه، إذْ يلزم منه بالطريقِ الأَولى أنّه لو خافه لَمْ يعصه أَيْضًا". ومن أمثلة ما استُشْهد به في خدمة قضيّة بلاغيّة. قَوْلهُ (٥): "ولذلك يُتَبرّأُ عن الكَذب بدَعْوى الاعتقاد أو الظَّنِّ، أَي الدَّليل عليه: أنّه يُتبرّأ عن الكذبِ بدعوى الاعْتقاد أو الظَّنِّ متى ظَهر خَبرُه بخلافِ الواقعِ، أَيْ: إِذا قِيل له: كذبتَ يقول: لا؛ بَلْ قُلتُه بناءً على اعتقادي؛ كما قالت عائشةُ ﵂: "ما كذبَ، ولكنَّه وهم".

(١) راجع ص: (٤٧٣، ٦١٤) قسم التَّحقيق. (٢) راجع ص: (٣٦٠) قسم التَّحقيق. (٣) راجع ص: (٣٢٠) قسم التَّحقيق. (٤) راجع ص: (٣٧٤ - ٣٧٥) قسم التَّحقيق. (٥) راجع ص: (٢٥٣ - ٢٥٤) قسم التَّحقيق.

1 / 142