فمن الأئمة من رخص فيه كالإمام أحمد وقد استحبه طائفة من أصحابه وأصحاب الشافعي، ومن العلماء من يكرهه لاعتقاده أنه بدعة فالأقوال فيه ثلاثة: الاستحباب، والكراهة، والإباحة، وهذا أعدل الأقوال.
فأما المستحب الذي أمر به وحض عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو الدعاء للميت... إلى أن قال: فالقراءة عند الدفن مأثورة في الجملة، وأما بعد ذلك فلم ينقل فيه أثر والله أعلم. اه.
पृष्ठ 45