============================================================
اا ذلك ترك الصلاة والزكاة والصيام للفروضة والحج مع الوجوب، وترك كل فريضة فإنه اطال ركن من المقصود ، فهذا سر يعلم به أكبر الكبأر، ثم تفاوتها فى الإثم . ثم إن الايمان والعبادة لايتم المقصود منهما إلا بسلامة الأنفس والعقول والأموال التى هى القوام .
ال و حرم الله تعالى قتل المؤمن والمعاهد بغير حق فإن القتل إبطال القصود بقطع الوجود، ثم يليه الضرب والجرح وقطم الأطراف فإنه يفضى إلى القتل، وشرع قتل الكافر المحارب لأن فى قتله دفع ضرر عن المسلمين ، وشرع قتل الزانى المحصن زجرا عن المفسدة، وشرع قتل القاتل عمدا بالقصاص زجرا عن القتل ، فكان فى القتل قصاصا تقليل القتل ، وهو
13 معنى قوله عز وجل : (ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم’ تتقون) .
ال و حرم الله تعالى اللواط لثلا بقع الا كتفاء به فيقطع النسل، فيكون به رفع الوجود وهو
قريب من قطع الوجود . وحرم الله تعالى الزنا لثآلا تختاط الأنساب، فينقطع التمارف
والتناصر والوصلة والميراث، وتكثر الغيرة بين الرجال فيقع القتل والمهرج . وأما الأموال فحرم الله تعالى تناولها بغير حق مصاحة للناس، لكن يعض الضرر أعظم فيها من بعض، و أن ماظهر منها أمكن تداركه واقتضاؤه بالسلطان أو باليد، وربما أمكن التعرز منه بأن يحفظ الانسان ماله . فأما ما كان باختفاء أو تساط فهو أعظم، كالسرقة فانه يعسر التحرز عنها ولا تعرف فيمكن استيفاؤها . وأكل مال اليتيم إذا أ كله من بلى عليه كذلك ، واتلاف المال بشهادة الزور، وأكل المال باليمين السكادية عند الحاكم، وأ كل الربا والقمار قريب من هذا قإنه أكل مال مسلم بحجة باطالة لايمكن معها استيفاء ثم يليه الفصب والخيانة فى الوديعة . وأما الأعراض فحرم الله تعالى الخوض فيها لئلا بؤدى إلى التقاطع والتدابر وربما أدى إلى الفتل. وحرم الله تعالى شرب كل مسكر، فإن فيه إفساد العقل وهو شرط التكليف فصار كقطع الوجود فى وقت السكر ، فهذه مراتب الكبائر، ووزرها على قدر ضررها فى تفويت الايمان والعبادة وأما الصغائر فإنها إنما تكبر بالمواظبة عليها والإصرار، وذلك كالنظر إلى المرأة
पृष्ठ 112