عبد العزيز ﵀: لا بأس به؛ لأنه في معنى عدّ (^١) الآي في الصلاة (^٢). والله أعلم.
* * *
١٢١ - مَسْألَة: إذا كان الأنين في الصلاة من وجع، فإنه يقطع الصلاة، وإن كان من خوف الله تعالى، فإنه لا يقطع (^٣):
وقد قال أحمد ﵀ في رواية أبي الحارث (^٤) - وقد سأله عن الأنين في الصلاة؟ -، فقال: إذا كان عاليًا (^٥)، أكرهه.
وهذا محمول على الأنين من وجع.
(^١) في الأصل: عدد، والتصويب من المغني (٢/ ٣٩٧).
(^٢) ينظر: المغني (٢/ ٣٩٧)، والمبدع (١/ ٤٨٣)، والإنصاف (٣/ ٦٠٨)، وتصحيح الفروع (٢/ ٢٦٧).
(^٣) ينظر: المستوعب (٢/ ٢٣١)، والمغني (٣/ ٢٥٣)، والمحرر (١/ ١٣٤)، والفروع (٢/ ٢٨٧)، والمبدع (١/ ٥١٧)، والإنصاف (٤/ ٤٤).
(^٤) ينظر: فتح الباري لابن رجب (٤/ ٢٤٦)، وينظر: الفروع (٢/ ٢٨٨).
(^٥) في فتح الباري: غالبًا، وكذا في الفروع (٢/ ٢٨٨)، قال ابن رجب: (وقال القاضي أبو يعلى: إنما أراد: إذا كان أنينه عاليًا؛ من العلو، أو رفع الصوت؛ لما يخشى من الرياء به، أو إظهار الضجر بالمرض ونحوه. وهذا الذي فسره تصحيف منه. والله أعلم). فتح الباري (٤/ ٢٤٦).