979तालिकाالتعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمدAbu Ya'la al-Hanbali - 458 अ.ह.أبو يعلى الحنبلي - 458 अ.ह.संपादकمحمد بن فهد بن عبد العزيز الفريحप्रकाशकدار النوادرसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ مप्रकाशक स्थानدمشق - سورياशैलियोंComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanbali Jurisprudence•क्षेत्रोंइराक•साम्राज्य और युगोंसल्जूकوالجواب: أن هذا محمول على غير هذه الحال؛ بدليل ما ذكرنا.واحتج: بما روى وكيع بإسناده عن أبي أمامة، أو (^١) واثلة ﵄: أن النبي ﷺ سئل عنه؟ فكرهه في صلاة الفرض (^٢).والجواب: أنا قد روينا عن واثلة: أن النبي ﷺ قال: "عدُّ الآي في الفريضة والتطوع" (^٣).واحتج: بأنه فعلٌ في الصلاة ليس منها، فكان منهيًا عنه؛ كالعبث بالثياب واللحية.والجواب: أنه يبطل بقتل القملة، والعقرب، وحك البدن.فإن قيل: فما تقولون في عدّ (^٤) التسبيح؟قيل: نقل إبراهيم بن الحارث (^٥) عن أحمد ﵀: أنه قال: أما عدّ (^٦) الآي، فقد سمعناه، وأما التسبيح، فما سمعناه، قال أبو بكر(^١) كذا في الأصل بالشك، وفي أعلى الصفحة بالواو.(^٢) ينظر: حاشية رقم (٤) صفحة ٤٦٤.(^٣) مضى تخريجه في (٢/ ٤٦٤).(^٤) في الأصل: عدد.(^٥) نقل الرواية، ولم يسم راويها ابنُ قدامة في المغني (٢/ ٣٩٨)، وينظر: الإنصاف (٣/ ٦٠٨).(^٦) في الأصل: والتصويب من المغني (٢/ ٣٩٨).2 / 466प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें