والجواب: أن هذا محمول على غير هذه الحال؛ بدليل ما ذكرنا.
واحتج: بما روى وكيع بإسناده عن أبي أمامة، أو (^١) واثلة ﵄: أن النبي ﷺ سئل عنه؟ فكرهه في صلاة الفرض (^٢).
والجواب: أنا قد روينا عن واثلة: أن النبي ﷺ قال: "عدُّ الآي في الفريضة والتطوع" (^٣).
واحتج: بأنه فعلٌ في الصلاة ليس منها، فكان منهيًا عنه؛ كالعبث بالثياب واللحية.
والجواب: أنه يبطل بقتل القملة، والعقرب، وحك البدن.
فإن قيل: فما تقولون في عدّ (^٤) التسبيح؟
قيل: نقل إبراهيم بن الحارث (^٥) عن أحمد ﵀: أنه قال: أما عدّ (^٦) الآي، فقد سمعناه، وأما التسبيح، فما سمعناه، قال أبو بكر
(^١) كذا في الأصل بالشك، وفي أعلى الصفحة بالواو.
(^٢) ينظر: حاشية رقم (٤) صفحة ٤٦٤.
(^٣) مضى تخريجه في (٢/ ٤٦٤).
(^٤) في الأصل: عدد.
(^٥) نقل الرواية، ولم يسم راويها ابنُ قدامة في المغني (٢/ ٣٩٨)، وينظر: الإنصاف (٣/ ٦٠٨).
(^٦) في الأصل: والتصويب من المغني (٢/ ٣٩٨).