716

तालिका

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

संपादक

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

प्रकाशक

دار النوادر

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

प्रकाशक स्थान

دمشق - سوريا

क्षेत्रों
इराक
साम्राज्य और युगों
सल्जूक
وأبا بكر بن المنذر (^١)، وأبا الحسن الدارقطني (^٢) استقصوا على ألفاظه، ولم يذكروا هذا اللفظ، ولو صح، حُمل على أنه قصد بذلك: بيان الجواز دون الفضيلة، ونحن نجيز ذلك، ويكون الفضل فيما ذهبنا إليه؛ لمداومته عليه، ولاشتهاره في الرواية، وعمل الأئمة به. وقد قال أحمد ﵀ في رواية الأثرم (^٣)، وإبراهيم بن الحارث (٢): فيمن أخر وتره حتى أصبح: فيعجبني أنه يوتر بركعة ليس قبلها صلاة، وإن أوتر بثلاث لم يسلم بينهن، لم يضق عندي (^٤)، فقد نص على جواز ذلك.
وأما حديث عائشة ﵂: أن النبي ﷺ كان لا يسلم في كل ركعتين، فالمشهور عنها: ما روى أحمد ﵀ في المسند: وأنه كان يصلي ما بين العشاء الآخرة إلى الفجر إحدى عشرة ركعة، يسلِّم في كل اثنتين، ويوتر بركعة (^٥).
وروى النجاد عنها ﵂: أن النبي ﷺ أوتر بواحدة (^٦).
وقد ضعَّف أحمد ﵀ ........................

(^١) ينظر: الأوسط (٥/ ٢٠٣).
(^٢) ينظر: السنن، كتاب: الوتر، باب: ما يقرأ في ركعات الوتر.
(^٣) نقل الرواية بدون ذكر راويها صاحبُ المغني (٢/ ٥٨٨)، والشرح الكبير (٤/ ١٢١)، والكافي (١/ ٣٣٩)، والإنصاف (٤/ ١٢٠).
(^٤) في المغني، والإنصاف: (لم يضيّق عليه عندي).
(^٥) مضى تخريجه في (٢/ ١٥٤).
(^٦) مضى تخريجه في (٢/ ١٩٣).

2 / 203