522तालिकाالتعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمدAbu Ya'la al-Hanbali - 458 अ.ह.أبو يعلى الحنبلي - 458 अ.ह.संपादकمحمد بن فهد بن عبد العزيز الفريحप्रकाशकدار النوادرसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ مप्रकाशक स्थानدمشق - سورياशैलियोंComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanbali Jurisprudence•क्षेत्रोंइराक•साम्राज्य और युगोंसल्जूकليس هو دمًا مسفوحًا (^١).وهذا تعليل يدل على طهارته عنده، وبه قال أبو حنيفة ﵀ (^٢).وقال في رواية أبي داود: في دم البراغيث، إذا كثر: لأفزع منه (^٣).وكذلك نقل جعفر بن محمد عنه: في دم البراغيث: إذا كان يسيرًا، فلا بأس (^٤).وسئل عن دم البعوض؟ فقال: كثير (^٥).وهذا يدل على نجاسته، لأنه توقف عن كثيره (^٦)، وبه قال الشافعي ﵀ (^٧).= وينظر: المغني (٢/ ٤٨٤)، ومختصر ابن تميم (١/ ٦٨)، والإنصاف (٢/ ٣٢٣).(^١) في الأصل: دم مسفوح.(^٢) ينظر: مختصر اختلاف الفقهاء (١/ ١٢٩)، وتحفة الفقهاء (١/ ٩٦).(^٣) في مسائله رقم (٢٨٧).(^٤) لم أقف على روايته، وينظر: المبدع (١/ ٢٤٧).(^٥) في الأصل: كثيرًا.(^٦) ينظر: المحرر (١/ ٣٢)، والمستوعب (١/ ٣٣٠).وذهبت المالكية: إلى أنه إذا كثر، يجب غسله. ينظر: المدونة (١/ ٢١)، والمعونة (١/ ١١٧ و١١٨).(^٧) ينظر: الحاوي (١/ ٢٩٥)، والمهذب (١/ ٢٠٥).2 / 9प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें