522

तालिका

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

संपादक

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

प्रकाशक

دار النوادر

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

प्रकाशक स्थान

دمشق - سوريا

क्षेत्रों
इराक
साम्राज्य और युगों
सल्जूक
ليس هو دمًا مسفوحًا (^١).
وهذا تعليل يدل على طهارته عنده، وبه قال أبو حنيفة ﵀ (^٢).
وقال في رواية أبي داود: في دم البراغيث، إذا كثر: لأفزع منه (^٣).
وكذلك نقل جعفر بن محمد عنه: في دم البراغيث: إذا كان يسيرًا، فلا بأس (^٤).
وسئل عن دم البعوض؟ فقال: كثير (^٥).
وهذا يدل على نجاسته، لأنه توقف عن كثيره (^٦)، وبه قال الشافعي ﵀ (^٧).

= وينظر: المغني (٢/ ٤٨٤)، ومختصر ابن تميم (١/ ٦٨)، والإنصاف (٢/ ٣٢٣).
(^١) في الأصل: دم مسفوح.
(^٢) ينظر: مختصر اختلاف الفقهاء (١/ ١٢٩)، وتحفة الفقهاء (١/ ٩٦).
(^٣) في مسائله رقم (٢٨٧).
(^٤) لم أقف على روايته، وينظر: المبدع (١/ ٢٤٧).
(^٥) في الأصل: كثيرًا.
(^٦) ينظر: المحرر (١/ ٣٢)، والمستوعب (١/ ٣٣٠).
وذهبت المالكية: إلى أنه إذا كثر، يجب غسله. ينظر: المدونة (١/ ٢١)، والمعونة (١/ ١١٧ و١١٨).
(^٧) ينظر: الحاوي (١/ ٢٩٥)، والمهذب (١/ ٢٠٥).

2 / 9