521

तालिका

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

संपादक

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

प्रकाशक

دار النوادر

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

प्रकाशक स्थान

دمشق - سوريا

क्षेत्रों
इराक
साम्राज्य और युगों
सल्जूक
والجواب: أنا نقول: ودم السمك أيضًا، بما ذكرنا، ولأنه لما أباح السمك على الإطلاق، كان عامًا في جملته، والدم من جملته.
واحتج: بأنه دم سائل، فكان محرمًا، دليله: سائر الدماء، وفيه احتراز: من الكبد والطحال، ولأنه حيوان، فكان دمه نجسًا، دليله: سائر الحيوانات.
والجواب: أن المعنى في تلك الدماء، محظور تناولُها، وليس كذلك في دم السمك؛ لأنه مباح بدلالة ما قدمنا، فصار كالكبد، والطحال، والله أعلم.
* * *
٥٧ - مَسْألَة: دم البق (^١)، والبراغيث (^٢) طاهر في أصح الروايتين:
نص عليه في رواية صالح (^٣) في دم البراغيث، فقال: لا بأس به،

= إسناد صحيح، وهو في معنى المسند، وقد رفعه أولاد زيد عن أبيهم)، ينظر: العلل لابن أبي حاتم (٢/ ٤٠٠)، وسنن البيهقي (١/ ٣٨٤)، والبدر المنير (١/ ٤٤٨).
(^١) هو: البعوض، والواحدة بعوضة. ينظر: الصحاح (بعض).
(^٢) جمع برغوث، وهو دويبة شبه الحرقوص، لونه أسود، لا يمشي، بل يثب، وهو من الخلق الذي يعرض له الطيران، فيستحيل بقًّا. ينظر: الحيوان للجاحظ (٥/ ٣٧٣)، ولسان العرب (بُرْغث).
(^٣) لم أقف على روايته، والمسألة بنصها ذكرها الكوسجُ في مسائله رقم (١٤٩)، =

2 / 8