329

तालिका

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

संपादक

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

प्रकाशक

دار النوادر

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

प्रकाशक स्थान

دمشق - سوريا

क्षेत्रों
इराक
साम्राज्य और युगों
सल्जूक
وظهر بيت الله الحرام، كُره له ذلك، وهل تبطل صلاته، أم لا؟ على روايتين:
إحداهما: تبطل:
نص عليه في رواية صالح: في الصلاة في مواضع نهى النبي ﷺ مثل معاطن الإبل والمقبرة: يعيد الصلاة (^١)، وهو اختيار الخرقي (^٢).
والثانية: لا تبطل صلاته:
نص عليه في رواية أبي الحارث في الصلاة في المقبرة والحمام ومرابض الإبل (^٣): يكره ذلك، قيل: فإن صلى يعيد؟ قال: إن أعاد (^٤)، كان أحبَّ إليَّ (^٥)، وبهذا قال أكثر الفقهاء (^٦).

(^١) في مسائله رقم (٦١٠)، وينظر: مسائل عبد الله رقم (٣٠٧ و٣٠٨)، ومسائل الكوسج رقم (٢٩٢)، ومسائل ابن هانئ رقم (٣٥٠).
(^٢) في مختصره ص ٥٣.
(^٣) كذا في الأصل، والأصوب: معاطن الإبل.
(^٤) في الأصل: إن عادت. والتصويب من الروايتين (١/ ١٥٦).
(^٥) ينظر: الروايتين (١/ ١٥٦).
(^٦) ينظر للحنفية: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٣٠٢)، وبدائع الصنائع (١/ ٥٣٩ و٥٤٢)، وللمالكية: المدونة (١/ ٩٠)، والكافي ص ٦٦، وللشافعية: الأم (٢/ ٢١٠)، والبيان (٢/ ١٠٩)، وللحنابلة: المغني (٢/ ٤٧٣)، والإنصاف (٣/ ٢٩٦).

1 / 344