341

सिराज वह्हाज

السراج الوهاج على متن المنهاج

प्रकाशक

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

بطلانها

وعلى صحتها

يعطيه

أي الموصى به

الوارث من شاء منهما

وقيل يوزع عليهما

ولو وصى لجيرانه فلأربعين دارا من كل جانب

يصرف على عدد الدور وتقسم حصة كل دار على عدد سكانها

والعلماء

في الوصية لهم

أصحاب علوم الشرع من تفسير

وهو معرفة معاني الكتاب العزيز وما أريد به وهو بحر لا ساحل له

وحديث

والمراد به معرفة معانيه ورجاله وطرقه وصحيحه وعاملة وما يحتاج إليه

وقفه

والمراد به معرفة الأحكام الشرعية نصا واستنباطا

لا مقرئ

أي عالم بالروايات ورجالها

وأديب

والمراد به النحاة واللغويون

ومعبر

وهو العالم بتأويل الرؤيا

وطبيب

وهو العالم بالطب فليسوا من علماء الشرع

وكذا متكلم عند الأكثرين

وقيل يدخل في علماء الشرع ومال إليه الرافعي والذي حققه السبكي أنه إن أريد بعلم الكلام العلم بالله وبصفاته وما يجوز وما يستحيل ليرد على المبتدعة ويميز الاعتقاد الصحيح من الفاسد فهذا من أجل العلوم الشرعية وأما إن أريد به المتوغل في الشبه والخوض على طريق أهل الفلسفة أو التكلم في الالهيات على طريق الحكماء فذاك هو المذموم

ويدخل في وصية الفقراء المساكين وعكسه ولو جمعهما شرك

به بينهما

نصفين وأقل كل صنف

من العلماء والفقراء والمساكين

ثلاثة وله

اي الوصي

التفضيل بين آحاد كل صنف

أو أوصى

لزيد والفقراء فالمذهب أنه أي زيدا

كأحدهم في جواز إعطائه أقل متمول لكن لا يحرم

وإن كان غنيا كما يجوز حرمان بعضهم لأنه لا يجب استيعابهم

أو

وصى

لجمع معين غير منحضر كالعلوية صحت

هذه الوصية

في الأظهر

ومقابله البطلان

وله الاقتصار على ثلاثة أو

وصى

لأقارب زيد دخل كل قرابة

له

وإن بعد

ويلزم استيعابهم ان انحصروا وإلا جاز الاقتصار على ثلاثة

إلا أصلا وفرعا

فلا يدخلان في الأقارب

في الأصح

ويدخل الأجداد والأحفاد ومقابله دخول الأصل والفرع في الأقارب

ولا تدخل قرابة أم

في الوصية للأقارب

في وصية العرب

لأنهم لا يعدونها قرابة

في الأصح

ومقابله تدخل كالعجم وهو المعتمد

والعبرة

فيما ذكر

بأقرب جد ينسب إليه زيد وتعد أولاده قبيلة

فيرتقي في بنى

पृष्ठ 342