सिराज वह्हाज
السراج الوهاج على متن المنهاج
प्रकाशक
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
शैलियों
لأنه اسم جنس وليست التاء فيه للتأنيث بل للوحدة ومقابله لا يتناوله للعرف
لا سخلة
وهي ولد الضأن والمعز ما لم تبلغ سنة
وعناق
وهي للأنثى من ولد المعز كذلك فلا يشملها اسم الشاة
في الأصح
ومقابله يتناولهما
ولو قال أعطوه شاة من غنمي ولا غنم له
عند الموت
لغت
وصيته
وإن قال
أعطوه شاة
من مالي
ولا غنم له عند موته
اشتريت له
شاة بأي صفة كانت مما مر
والجمل والناقة يتناولان البخاتي
وهي صنف من الجمال طويل الأعناق
والعراب لا أحدهما الآخر
فلا يتناول الجمل الناقة ولا عكسه
والأصح تناول بعير ناقة
ومقابله المنع
لا بقرة ثورا
لأن اللفظ للأنثى
والثور
يصرف
للذكر
فلا يتناول البقرة
والمذهب حمل الدابة
إذا أصوى بها
على
ما يمكن ركوبه من
فرس وبغل وحمار
ولو ذكرا فان لم يكن له شيء منها عند موته بطلت
ويتناول الرقيق
إذا أوصى به
صغيرا وأنثى ومعيبا وكافرا وعكوسها وقيل إن أوصى باعتاق عبد وجب المجزئ كفارة ولو أوصى بأحد رقيقة فماتوا أو قتلوا
كلهم
قبل موته
أي الموصى
بطلت
الوصية
وان بقي واحد تعين أو
أوصى
باعتاق رقاب فثلاث فان عجز ثلثه عنهن فالمذهب أنه لا يشتري
مع رقبتين
شقص
من رقبة
بل
يشتري
نفيستان به
أي مما أوصى به
فان فضل عن أنفس رقبتين شيء
من الموصى به
فللورثة ولو قال ثلثي للعتق اشتري شقص
إن لم يقدر على التكميل
ولو وصى لحملها
بشيء
فأتت بولدين
ذكرين أو أنثيين أو مختلفين
فلهما
بالسوية
أو بحي وميت فكله للحي في الأصح
ومقابله له نصفه والباقي للورثة
ولو قال ان كان حملك ذكرا أو أنثى فله كذا فولدتهما
أي ذكرا وأنثى
لغت
وصيته
ولو قال إن كان ببطنها ذكر
فله كذا
فولدتهما
أي ذكرا وأنثى
استحق الذكر أو ولدت ذكرين فالأصح صحتها
ومقابله
पृष्ठ 341